السيد محمد صادق الروحاني

36

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

فإذا زالت الشمس فات وقتها .

--> ( 1 ) الوسائل ج 10 ص 11 ح 12705 / التهذيب ج 4 ص 187 ح 6 ( 2 ) المقنع ص 201 أصبح الرحل وليس من نيته أن يصوم ثم بدا له ، فله أن يصوم . وسئل الصادق - عليه السلام - عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة فقال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء . ( 3 ) المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 278 ومتى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها إلا في النوافل خاصة فإنه روي في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال . . . . ( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 367 ظاهر كلام ابن الجنيد : يقتضي تسويغ الإتيان بالنية بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان ، لأنه قال : ويستحب للصائم . . الخ .